الشهيد الأول
146
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ويشترط الشهادة أوّلا وثبوت عدالة الشاهد ، فلو حلف قبل ذلك وجبت إعادتها بعده .
--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 385 - 386 ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 273 - 274 ، ح 747 ، باب البيّنات ، ح 152 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 34 ، ح 117 ، باب ما يجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي ، ح 10 .